258

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه، وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا ضمان عليه.

وروي عبد الكريم بن عتبة (1) الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، و (2) إنما يقسمه (3) صدقة على قدر من (4) يحضره منهم، وما يراه، ليس (5) في ذلك شئ مؤقت (6).

وقال: تعطى (7) صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء، لأنها أرفع من صدقة الأموال، وإن كان جميعها (8) صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون (9) أن يأخذوا صدقات الأموال (10).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: تارك الزكاة - وقد وجبت له - مثل مانعها وقد وجبت عليه (11).

وقال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي (12) أن يأخذ الزكاة (13) أفأعطيه من الزكاة، ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال:

Halaman 260