234

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

NoteV00P236N02 باب زكاة الفضة وليس فيما دون المأتي درهم زكاة، فإذا بلغت المأتين (1) ففيها خمسة دراهم، فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ، ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم، فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مأتين خمسة، وفي كل أربعين درهما درهم.

وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره إن شاء الله تعالى (2).

NoteV00P236N03 باب زكاة الحنطة والشعير وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتهم (3) واحدة، والعبرة فيها واحدة، إذا بلغ أحدها خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - وجبت فيه الزكاة، ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، وإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح، ولزمت في سقيه المؤنة فنصف العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، وما زاد على الخمسة الأوسق (4) فبحسابه.

Halaman 236