233

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

ابن بكير (1) عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

NoteV00P235N01 باب زكاة الذهب فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة، وهو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك زكاة ولو نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق، فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف مثقال (3)، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال (4)، وليس في عشرين مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه، ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة أكثر من نصف مثقال.

فإذا صيغت الدنانير حليا، أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في الوزن مائة وألفا، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير، وقد روي: أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته (5) زكاتها عقوبة، ولا ينفعه فراره بسبكها وصياغتها (6) (7).

Halaman 235