168Al-Muqaddimah fi al-Usulالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHPenerbitدار الغرب الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan١٩٩٦ مGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258وقال أهل العراق: هي باطلة؛ لأنها لا تفيد إلا ما قد أفاده النص، فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص.والدليل على أنها تصح: أن الغرض من العلة أن يعلم أن الحكم إنما وجب لأهلها، فإذا صح ذلك، صح أن تكون متعدية وغير متعدية.وأيضا: فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتضيت العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضا.1 / 178SalinKongsiTanya AI