167

Al-Muqaddimah fi al-Usul

المقدمة في الأصول

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٩٦ م

باب القول في العلة التي لا تتعدى
واختلف الناس في العلة التي لا تتعدى، هل تكون صحيحة أم لا؟.
فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة.

1 / 177