68Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517بالأوتار وَوَقته بَين الْعشَاء وطلوع الْفجْر وتأخيره بعد صَلَاة اللَّيْل أَو إِلَى آخر اللَّيْل إِذا كَانَ يَسْتَيْقِظ أفضل وَيجوز وَصله بتشهد أَو بتشهدين فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَإِذا أوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولى سُورَة الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَة الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَة المعوذات ثمَّ يَتْلُو الْوتر فِي الْفَضِيلَة رَكعَتَا الْفجْر ثمَّ رَكْعَتَانِ قبل الظّهْر أَو الْجُمُعَة وركعتان بعدهمَا وركعتان بعد الْمغرب وَبعد الْعشَاء ثمَّ التَّرَاوِيح وَهِي لغير أهل الْمَدِينَة عشرُون رَكْعَة يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ بَين الْعشَاء وَالْفَجْر ثمَّ الضُّحَى رَكْعَتَانِ إِلَى ثَمَان وَيسلم من كل رَكْعَتَيْنِ1 / 87SalinKongsiTanya AI