67Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517للمستمع إِن سجد القارىء وَلَا يسْجد الْمُصَلِّي لغير قِرَاءَة نَفسه إِلَّا الْمَأْمُوم فَيسْجد إِن سجد إِمَامه وَإِلَّا بطلت صلَاته ويتكرر السُّجُود بِتَكَرُّر الْقِرَاءَة وَلَو فِي مجْلِس وركعة إِلَّا إِذا قَرَأَهَا فِي وَقت الْكَرَاهَة أَو فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود فَقَط فَلَا يسْجد فَإِن فعل بطلت صلَاتهفصل فِي سُجُود الشُّكْروَيسن سُجُود الشُّكْر عِنْد هجوم نعْمَة واندفاع نقمة ويظهرها للمتظاهر أَو رُؤْيَة مبتلى ويسرها وَيسْتَحب فِي آيَة (ص) فِي غير الصَّلَاة فَإِن سجد فِيهَا عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ بطلتفصل فِي صَلَاة النَّفْلأفضل الصَّلَاة المسنونة صَلَاة الْعِيدَيْنِ ثمَّ الْكُسُوف ثمَّ الخسوف ثمَّ الاسْتِسْقَاء ثمَّ الْوتر وَأقله رَكْعَة وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة1 / 86SalinKongsiTanya AI