28Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517خطْوَة فَإِن كَانَ فَوق حد الْقرب تيَمّم وَالْأَفْضَل تَأْخِير الصَّلَاة إِن تَيَقّن وُصُول المَاء آخر الْوَقْت وَلَا يجب طلبه فِي حد الْغَوْث وحد الْقرب إِلَّا إِذا أَمن نفسا ومالا وانقطاعا عَن الرّفْقَة وَخُرُوج الْوَقْت فَإِن وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ وَجب اسْتِعْمَاله ثمَّ يتَيَمَّم وَيجب شِرَاءَهُ بِثمن مثله إِن لم يحْتَج إِلَيْهِ لدين مُسْتَغْرق أَو مؤونة سَفَره أَو نَفَقَة حَيَوَان مُحْتَرم وَلَو فِي الْمُسْتَقْبل وَيجب طلب هبة المَاء واستعارة دلو دون اتهاب ثمنه وَلَو كَانَ مَعَه مَاء يحْتَاج إِلَيْهِ لعطش حَيَوَان مُحْتَرم وَلَو فِي الْمُسْتَقْبل وَجب التَّيَمُّم وَلَا يتَيَمَّم للمرض إِلَّا إِذا خَافَ من اسْتِعْمَال المَاء على نفس أَو مَنْفَعَة عُضْو أَو طول الْمَرَض أَو حُدُوث شين قَبِيح فِي عُضْو ظَاهر وَلَا يتَيَمَّم للبرد إِلَّا إِذا لم تَنْفَع تدفئة أَعْضَائِهِ وَلم يجد مَا يسخن بِهِ المَاء وَخَافَ على مَنْفَعَة عُضْو أَو حُدُوث الشين الْمَذْكُور1 / 47SalinKongsiTanya AI