27Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وطعمه ولونه وريحه وَلَا يضر بَقَاء لون أَو ريح عسر زَوَاله ويضر بقاؤهما أَو الطّعْم وَحده وَإِن لم يكن للنَّجَاسَة عين كفى جري المَاء عَلَيْهَا وَيشْتَرط وُرُود المَاء الْقَلِيل والغسالة القليلة طَاهِرَة مَا لم تَتَغَيَّر وَقد طهر الْمحلﷺ َ - بَاب التَّيَمُّم ﷺ َ - يتَيَمَّم الْمُحدث وَالْجنب لفقد المَاء وَالْبرد وَالْمَرَض فَإِن تَيَقّن فقد المَاء تيَمّم بِلَا طلب وَإِن توهم المَاء أَو ظَنّه أَو شكّ فِيهِ فتش فِي منزله وَعند رفقته وَتردد قدر حد الْغَوْث وَقدره بَعضهم بغلوة سهم فَإِن لم يجد مَاء تيَمّم وَإِن تَيَقّن وجود المَاء وَجب طلبه فِي حد الْقرب وَهُوَ سِتَّة آلَاف1 / 46SalinKongsiTanya AI