21Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517مُتَنَجّس دون ثَلَاث مسحات فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا فَالْأَفْضَل المَاء وَشرط الْحجر أَن لَا يجِف النَّجس وَلَا ينْتَقل وَلَا يطْرَأ نجس آخر وَلَا يُجَاوز صفحته وحشفته وَلَا يُصِيبهُ مَاء وَأَن يكون بِثَلَاث مسحات فَإِن لم ينق الْمحل وَجب الإنقاء وَيسن الإيتار وَيسن اسْتِيعَاب الْمحل بِالْحجرِ والإستنجاء باليسار والاعتماد عل الْوُسْطَى فِي الدبر إِن استنجى بِالْمَاءِ وَتَقْدِيم المَاء للقبل وتقديمه على الْوضُوء ودلك يَده بِالْأَرْضِ ثمَّ يغسلهَا بعده ونضح فرجه وَإِزَاره وَأَن يَقُول بعده اللَّهُمَّ طهر قلبِي من1 / 40SalinKongsiTanya AI