20Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517يستدبرها وَيحرم ذَلِك إِن لم يكن بَينه وَبَينهَا سَاتِر أَو بعد عَنهُ أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع أَو كَانَ السَّاتِر أقل من ثُلثي ذِرَاع إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الْمعدة لذَلِك وَمن آدابه أَن لَا يسْتَقْبل الشَّمْس وَالْقَمَر وَلَا يرفع ثَوْبه حَتَّى يدنو من الأَرْض وَلَا يَبُول فِي مَكَان صلب وَلَا ينظر إِلَى السَّمَاء وَلَا إِلَى فرجه وَلَا إِلَى مَا يخرج مِنْهُ وَلَا يعبث بِيَدِهِ وَأَن يسبل ثَوْبه قبل انتصابه وَيحرم الْبَوْل فِي الْمَسْجِد وَلَو فِي إِنَاء وعَلى الْقَبْر وَيكرهُ عِنْد الْقَبْر وَقَائِمًا إِلَّا لعذر وَفِي متحدث النَّاس فَإِذا عطس حمد الله بِقَلْبِهفصل فِي الِاسْتِنْجَاءيجب الإستنجاء من كل رطب خَارج من أحد السَّبِيلَيْنِ بِالْمَاءِ أَو بِالْحجرِ أَو جامد طَاهِر قالع غير مُحْتَرم وَيسن الْجمع بَينهمَا وَلَو بجامد1 / 39SalinKongsiTanya AI