137Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517والشوك وعلف الْبَهَائِم والدواء وَالزَّرْع وَيحرم قلع الْحَشِيش الْيَابِس دون قطعه ثمَّ إِن أتلف صيدا لَهُ مثل من النعم فَفِيهِ مثله وَإِن لم يكن لَهُ مثل فَفِيهِ قيمَة فَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي بقر الْوَحْش وَحِمَاره بقرة وَفِي الظبية شَاة وَفِي الْحَمَامَة شَاة وَيتَخَيَّر فِي الْمثْلِيّ بَين ذبح مثله فِي الْحرم وَالتَّصَدُّق بِهِ فِيهِ وَبَين التَّصَدُّق بِطَعَام بِقِيمَة الْمثل وَالصِّيَام بِعَدَد الأمداد وَفِيمَا لَا مثل لَهُ كالجراد يتَخَيَّر بَين إِخْرَاج طَعَام بِقِيمَتِه وَالصِّيَام بِعَدَد الأمداد وَيجب فِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة بقرة لَهَا سنة وَفِي الشَّجَرَة الصَّغِيرَة الَّتِي هِيَ كسبع الْكَبِيرَة شَاة يتَخَيَّر بَين ذبح ذَلِك وَالتَّصَدُّق بِقِيمَتِه طَعَاما وَالصِّيَام بِعَدَد الأمداد وَفِي الشَّجَرَة الصَّغِيرَة جدا قيمتهَا يتَصَدَّق بِقَدرِهَا طَعَاما أَو يَصُوم بِعَدَد الأمداد1 / 157SalinKongsiTanya AI