136Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517فِي الْأُضْحِية أَو إِعْطَاء سِتَّة مَسَاكِين أَو فُقَرَاء كل مِسْكين نصف صَاع أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَفِي شَعْرَة أَو ظفر مد أَو صَوْم يَوْم وَفِي شعرتين أَو ظفرين مدان أَو يَوْمَانِ الْخَامِس الْجِمَاع فَإِذا جَامع عَامِدًا عَالما مُخْتَارًا قبل التَّحَلُّل الأول فِي الْحَج وَقبل الْفَرَاغ من الْعمرَة فسد نُسكه وَوَجَب إِتْمَامه وقضاؤه على الْفَوْر وبدنة فَإِن عجز فبقرة فَإِن عجز فسبع شِيَاه فَإِن عجز فطعام بِقِيمَة الْبَدنَة فَإِن عجز صَامَ بِعَدَد الأمداد أَيَّامًاالسَّادِس اصطياد الْمَأْكُول الْبري أَو الْمُتَوَلد مِنْهُ وَمن غَيره وَيحرم ذَلِك فِي الْحرم على الْحَلَال وَيحرم قطع نَبَات الْحرم الرطب وقلعه إِلَّا الْإِذْخر1 / 156SalinKongsiTanya AI