105Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517فصل فِي شُرُوط زَكَاة الْمَاشِيَةوشروط وجوب زَكَاة الْمَاشِيَة مُضِيّ حول كَامِل متوال فِي ملكه إِلَّا فِي النِّتَاج فَيتبع الْأُمَّهَات فِي الْحول وَأَن تكون سَائِمَة فِيهِ كلأ مُبَاح وَأَن يكون كل السّوم من الْمَالِك فَلَا زَكَاة فِيمَا سامت بِنَفسِهَا أَو أسأمها غير الْمَالِك وَأَن لَا تكون عاملة فِي حرث وَنَحْوهﷺ َ - بَاب زَكَاة النَّبَات ﷺ َ - لَا تجب إِلَّا فِي الأقوات وَهِي من الثِّمَار الرطب وَالْعِنَب وَمن الْحبّ الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز وَسَائِر مَا يقتات فِي حَال الِاخْتِيَار ونصابه خَمْسَة أوسق كل وسق سِتُّونَ صَاعاوالصاع أَرْبَعَة أَمْدَادوَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي1 / 124SalinKongsiTanya AI