104Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517فصل فِي زَكَاة الْغنموَفِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فشاتان وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع ثمَّ فِي كل مائَة شَاةفصل فِي بعض مَا يتَعَلَّق بِمَا مروَلَا يجوز أَخذ الْمَعِيب من ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَت نعمه مَعِيبَة كلهَا وَكَذَلِكَ المراض وَلَا يجوز أَخذ الذّكر فِيمَا تقدم إِلَّا إِذا كَانَت كلهَا ذُكُورا وَلَا أَخذ الصَّغِير إِلَّا إِذا كَانَت صغَارًا وَلَو اشْترك اثْنَان من أهل الزَّكَاة فِي نِصَاب وَجَبت عَلَيْهِمَا الزَّكَاة1 / 123SalinKongsiTanya AI