207

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

كتاب الإيلاء ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه.

ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح، ولا تنعقد إلا في الإضرار.

فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو لا صلاح اللبن.

ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.

ويعتبر في المولى البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.

وفي المرأة الزوجية، والدخول.

وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.

وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر.

فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة، خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق.

فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ، أو يطلق.

وإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها.

ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.

وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم والروايات مطلقة.

ولنتبع ذلك بذكر: الكفارات، وفيه مقصدان:

(الأول) في حصرها: وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة، وما يجتمع الأمران، وكفارة الجمع.

فالمرتبة: كفارة الظهار: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطأ.

Halaman 207