206The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyahالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEdisiالثانية - الثالثةTahun Penerbitan1402 - 1410Genre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraIlkhanid(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر. ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.وقال بعض الأصحاب: أو يواقع وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر.وقيل تجزي بالاستغفار وهو أشبه.(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة.وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.Halaman 206SalinKongsiTanya AI