169

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة:

الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا:

(الأول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه.

أما الصيغة: فالإيجاب والقبول.

ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك (1).

والقبول وهو الرضاء بالإيجاب.

وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في الإنشاء.

ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدي.

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.

ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت. صح، لأنه يتضمن السؤال.

ولا يشترط تقديم الإيجاب.

ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس

Halaman 169