168

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

أما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث. وإلا فهو من الأصل.

وللوارث من الثلث على التقديرين.

ومنهم من سوى بين القسمين.

(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.

Halaman 168