150

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

كتاب الوديعة والعارية أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ. وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا.

ويشترط فيهما الاختيار.

وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.

ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف (1).

وهي جائزة من الطرفين. وتبطل بموت كل واحد منها.

ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك.

والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان.

ولو تصرف فيها باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك.

ولا يبرأ بردها إلى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز.

بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.

ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب.

ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا. وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة.

ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق.

ولو جهله، عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء. ويضمن إن لم يرض.

ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.

Halaman 150