The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.
ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.
وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل.
ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور.
وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الأجرة.
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.
Halaman 149
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308