المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Carian terkini anda akan muncul di sini
المفصل في القواعد الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
غني عن العالمين(١).
٤ - أن لا تكون إشارته - على رأي بعض العلماء - في الشهادة، حيث قالوا بعدم قبولها فيها(٢).
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
استدل بعض العلماء لاعتبار الإشارة المعهودة من الأخرس بأمور منها :
١ - إن الإشارة تقبل من القادر على البيان بلفظه، في بعض المواضع، فلأن تقبل من العاجز عن النطق أولى(٣).
٢ - أن الكتابة من الغائب اعتبرت كالخطاب للعجز عن الحضور، فاعتبار الإشارة من الأخرس أولى؛ لأن الغائب يقدر على الحضور ظاهراً، والأخرس لا يقدر على النطق ظاهراً، لعدم زوال خرسه، فإذا قبل الخطاب في حق الغائب في ثبوت الحكم، مع رجاء حضوره، فلأن يقبل من الأخرس إشاراته، مع اليأس من زوال الخرس أولى(٤).
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
مجالات تطبيق هذه القاعدة كثيرة ((فتعتبر في النكاح، والطلاق، والعتاق، والبيع، والشراء، والرهن، والهبة، والإبراء، والإقرار، واليمين، والنكول، والوصية، وغير ذلك من الأحكام))(٥)، قال ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ): ((الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام العبارة في كل شيء
(١) شرح المجلة للأتاسي ١٩٥/١.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٣.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٩٣ ((نقلاً عن الزيعلي)).
(٤) المصدر السابق.
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٣.
451