المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Carian terkini anda akan muncul di sini
المفصل في القواعد الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
المعلومين على الآخر، إجراء للمختلفين مجرى المتفقين(١).
ولا يبدو لهذا المعنى وجه في تفسير الغالب في القاعدة، إذ الغالب هو الأكثر، أو ما سلكه واتبعه الأكثرون، كما فسّرناه سابقاً.
وأما الشائع فهو - على ما فسّره علي حيدر (ت١٣٢١هـ) في شرحه للمجلة -: ((الأمر الذي يصبح معلوماً للناس، وذائعاً بينهم))(٢).
والنادر هو ما قلّ وجوده، وإن لم يخالف القياس(٣).
فمعنى القاعدة: أنّ المعتدّ به هو العمل بما شاع وانتشر وكثر، وكان سلوكاً للجمهور الغفير، ولا يؤثر في ذلك القليل الخارج عن العمل بذلك، وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية هذه القاعدة من مجامع الحقائق للخادمي (ت١١٧٦هـ)(٤)، وأصلها من كلام أبي الحسن الكرخي (ت٣٤٠هـ) قال في أصوله: ((الأصل أنّ السؤال والخطاب بمعنى ما عمّ وغلب لا على ما شذّ وندر))(٥).
وقال نجم الدين النسفي (ت٥٣٧هـ)، من مسائله: أنّ من حلف لا يأكل بيضاً فهو على بيض الطير دون السمك(٦)، والمثال المذكور يؤكد أن القاعدة المذكورة هي من قيود أو شروط قاعدة ((العادة محكمة))، إذ هي مرادفة لقاعدة ((إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)).
وقد استبعد الشيخ محمد طاهر الأتاسي (ت١٣٥٩هـ) في شرح المجلة أن يكون المراد من القاعدة ما تقدّم ذكره، وتعجّب ممن فسّرها بذلك، بناء على أنّ القاعدة المذكورة وردت في المجلّة بعد قاعدة ((إنما تعبر
كشاف اصطلاحات الفنون ١٠٨٩/٣.
درر الحكام ٤٥/١.
التعريفات ص ٢١٤.
قواعد الفقه للبركتي ص ٩١.
أصول الكرخي مع تأسيس النظر ص ١٦٤.
المصدر السابق.
435