المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Carian terkini anda akan muncul di sini
المفصل في القواعد الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
لتوفرها العنصر المادي فقط أي تكرار العمل بها، فهي على هذا قاعدة عرفية ناقصة(١).
٢ - العلاقة بين العادة والاستعمال:
قيل في تفسير الاستعمال قولان، أحدهما: أنه مرادف لمعنى القاعدة، والثاني أنه معنى مجازي يعني استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي وغلبة استعمال غيره، وسيرد، فيما بعد كلام فيه زيادة على ذلك، عند الكلام عن القاعدة ذات الصلة المباشرة بقاعدة العادة محكمة، وهي: ((استعمال الناس حجة يجب العمل بها)).
٣ - العلاقة بين العادة والإجماع، أو العرف والإجماع
ومن الفروق بينهما :
أ - الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي الأمة أو أهل الحل والعقد فيها جميعهم، أما العرف فهو اتفاق أكثر الأمة، على أمر من الأمور، سواء كان فيهم مجتهدون أو لم يكن.
ب - أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة أحد المجتهدين، أما العرف فلا يؤثر فيه شذوذ طائفة عن العمل به.
ج - أن الإجماع يتحقق بمجرد اتفاق المجتهدين على الحكم، إلا على رأي من يشترط انقراض العصر، أما العرف فلا يتحقق إلا بعد الاستمرار والدوام عليه.
د - أن الإجماع متى تحقق لا يكون فاسداً أو باطلاً، بل هو حق واجب الاتباع لابتنائه على دليل شرعي، والعرف ليس كذلك، فقد يكون فاسداً.
هـ - الإجماع متى تحقق كان ملزماً وحجة قطعية عن الحكم المجمع عليه، أما العرف فليس له هذه الصفة(٢).
(١) انظر: في الفروق قاعدة العادة محكمة ص ٥٢، ٥٣.
(٢) انظر: المصدر السابق.
401