المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Carian terkini anda akan muncul di sini
المفصل في القواعد الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
٢ - قوله ﷺ: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))(١).
٣ - أن النهي راجح على الأمر، حتى أن النهي يستوعب الزمان، ويقتضي التكرار، والأمر ليس كذلك(٢).
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - من لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط النهر(٣)، درءاً لمفسدة كشف العورة، وتقديمها على مصلحة الطهارة.
٢ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق من السنن ولكنها تكره للصائم(٤)، درءاً لمفسدة دخول الماء إلى الجوف، وتقديمها على مصلحة سنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
٣ - تخليل الشعر سنة في الطهارة، ولكنه يكره للمحرم(٥) تغليباً لدرء مفسدة إفساد الإحرام، لكونه مظنة سقوط الشعر، على مصلحة سنة التخليل.
٤ - إذا كان تصرف المالك في ملكه يؤدي إلى إلحاق ضرر فاحش بالجار، فإنه يمنع(٦) من ذلك درءاً لمفسدة ضرر الجار على مصلحة المالك، كأن يتخذ بجانب دار جاره طاحوناً يوهن البناء مثلاً، أو معصرة، أو فرناً يؤثر على السكان بالرائحة والدخان، أو يتخذ كنيفاً، أو بالوعة، أو ملقى قمامات، ففي جميع هذه الحالات يمكن للجار أن يطلب مما أحدث هذه الأشياء، أو بعضها أن
(١) سبق تخريجه.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١.
(٤) المصدر السابق، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧.
(٥) المصدران السابقان.
(٦) درر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢.
381