المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Carian terkini anda akan muncul di sini
المفصل في القواعد الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
الفرع الثاني: شروط القاعدة:
وأما شروط القاعدة فهي شروط أركانها التي سبق بيانها، فموضوع القاعدة، الذي هو ركنها الأول، وهو الضرر والضرار له شرطان:
أولهما: العموم، فالضرر والضرار يشملان كل أنواع الضرر والضرار، سواء كان مادياً أو معنوياً، أو غير ذلك من الأنواع.
وثانيهما: التجريد، أي أن الحكم هو الضرر والضرار من حيث هما، بقطع النظر عما يتعلقان به.
ومحمول القاعدة له شرطان، أيضاً:
أولهما: أن يكون حكماً شرعياً، وهو هنا كذلك، فيقال حرامان، أو لا يجوز إحداثهما.
وثانيهما: أن يكون الحكم باتّاً غير متردد فيه، وهو هنا كذلك.
وأما محل الحكم فشرطه: صلاحيته لوقوع الضرر عليه.
الفرع الثالث: شروط تطبيق القاعدة:
وأما شروط تطبيق القاعدة، فنذكر منها ما يأتي:
١ - أن يكون الضرر حقيقياً ومحققاً: بأن يتحقق فيه معنى الضرر، وأن يكون واقعاً بالفعل، أو أنه سيقع حتماً، قال ابن قدامة (ت ٦٢٠هـ): ((وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه))(١)، وعلى هذا لا تبنى الأحكام على ضرر موهوم، أو نادر الحصول، لأنه ((لا عبرة للتوهم)).
فلو ادعى مدّع أن كثرة الإنجاب وزيادة النسل يترتب عليها ضرر بالغ في الاقتصاد الوطني، فيجب منع كثرته، وتقييده بعدد معين،
(١) المغني مع الشرح الكبير ٣٤/٥.
338