306

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

Penerbit

دار التدمرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

يضاف: يضم ويمال، يقال: أضفته إلى الشيء إضافة، ضممته إليه وأملته له(١).

والوقت: المقدار المحدد من الزمن(٢).

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه إذا كان شيء ما غير موجود ثم وجد، واختلف في زمن حصوله، فإن القاعدة أو الراجح في هذه الحالة أن يضاف وينسب إلى أقرب الأزمنة منه، أي: إن لم تثبت نسبته إلى الزمن القديم؛ لأن الأقرب هو المتيقن، والقديم مختلف فيه، فهو مشكوك فيه، ولا يزول اليقين بالشك.

ودليل هذه القاعدة هو دليل قاعدة ((اليقين لا يزول بالشك))؛ لأنها إحدى مشخصات معنى اليقين في القاعدة.

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

وأركان هذه القاعدة واضحة؛ إذ موضوعها وهو ركنها الأول، الحادث، ومحمولها المحكوم به على الموضوع، وهو ركنها الثاني، إضافته إلى أقرب الأزمنة.

وأما شروطها وشروط تطبيقها فيمكن معرفتها بالرجوع إلى شروط القاعدة الفقهية بوجه عام، مما سبق شرحه.

الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة:

ومن الفروع المبنية على هذه القاعدة:

١ - إذا طلق رجل زوجته طلاقاً بائناً، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، فادعت الزوجة أنه أبانها في مرضه فصار بذلك فاراً فترث هي منه،

(١) المصدر السابق.

(٢) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٣٩، ٣٤٠.

304