المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
•Legal Maxims
Carian terkini anda akan muncul di sini
المفصل في القواعد الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
٢ - لو حلف رجل أنه لا يبيع رجلاً آخر - عيّنه - بعشرة فباعه بأحد عشر، أو تسعة لم يحنث، مع أن غرضه الزيادة، ولكن لا حنث بلا لفظ، إذ هو لم يبع بعشرة ليحنث، وإن كان غرضه أن لا يبيعه إلا بما هو فوق العشرة(١).
ومما استثني من القاعدة: لو حلف المشتري بأن لا يشتري بعشرة فاشترى بأحد عشر، فإنه يحنث، وقياس القاعدة أن لا يحنث، ولكنهم قالوا بالحنث استحساناً، عملاً بالعرف(٢).
(١) المصدر السابق ص ٥٣، وترتيب اللآلي ص ٤١٣.
(٢) المصدران السابقان، وانظر توجيه الاستثناء في: ترتيب اللآلي.
198