Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه. ولا يصح إقرار المكره إلا أن يكون بغير ما أكره عليه، مثل أن يكره على أن يقر بدنانير فيقر بدرهم، أو على أن يقر لرجل فيقر لغيره. وأما المريض مرض الموت فيصح إقراره بغير المال. وإن أَقر بمال لغير وارث، صح. وإِن أقر لوارث، لم يقبل إلا بينة، إلا أن يقر لمرأته بمهر مثلها. ولو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، لم يصح. وإن كان العكس، صح.
وإذا ادعى عليه شيئا فقال: ((صدقت، أو نعم، أو أجل))، كان مقرًّا. وإن قال: ((أنا أقر أو لا أنكر))، لم يكن مقرا. وإن قال له: ((علىّ ألف إن شاء الله)) أو قال: ((اقض ديني)) فقال: ((نعم))، فقد أقر.
وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية، وقال: ((لم أره ما قلت))، قبل قوله مع يمينه.
وإن أقر بشيء واستثنى أقل من النصف، صح. ولا يصح استثناء أكثر منه. ولا يصح الاستثناء من غير الجنس
228