Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
وهى مشروعة فى كل حق آدمى، إلا فى النكاح والطلاق فى قول ((أبى بكر)). وقال ((الخرقى)): لا يحلف فى القصاص، ولا المرأة إذا أنكرت النكاح. وأما حقوق الله تعالى من العبادات والحدود فلا يستحلف فيها. ويجوز الحكم فى المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى.
واليمين المشروعة هى اليمين بالله تعالى. وإن رأى الحاكم تغليظها باللفظ وزمان أو مكان جاز. ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالجنايات، وما تجب فيه الزكاة من المال.
226