184

Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1411 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

(41) كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة، الأول: التدبير تعليق عتق بوفاته أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة أو مخدوم العبد على قول مشهور.

والوفاة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة كما تقدم في الوصية، والصيغة: أنت حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي أو بعد فلان مع القصد إلى ذلك، ولا يشترط فيه التقرب. وشرطها التنجيز وأن تعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال أنت حر بعد وفاتي سنة، بطل.

وشرط المباشرة الكمال والاختيار وجواز التصرف. ولا يشترط الإسلام فيصح مباشرة الكافر وإن كان حربيا، فإن دبر مثله واسترق أحدهما أو كلاهما بطل التدبير، ولو أسلم المدبر بيع على الكافر وبطل تدبيره، ولو حملت المدبرة من مملوك فولدها مدبر، ولو حملت من سيدها صارت أم ولد فتعتق من الثلث، فإن فضلت فمن نصيب الولد، ولو رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير ولدها، ولو صرح بالرجوع في تدبيره فقولان، المروي المنع. ودخول الحمل في التدبير للأم مروي كعتق الحامل، ويتحرر المدبر من الثلث، ولو جامع الوصايا قدم الأول فالأول، ولو كان على الميت دين قدم الدين

Halaman 196