183

Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1411 AH

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما تقضيه الأصول، وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: رقها ورق ولدها لمولاها الأول.

وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية. * * *

Halaman 195