298

Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Penerbit

مرصاد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

قم

كثيفا " (1)، وجه الدلالة: أن الدرع وهو القميص، لا يستوعب الكفين والقدمين، والمقنعة لا تكون إلا للرأس، وقد اجتزأ بهما لها في الصلاة.

وكون بدن المرأة كله عورة، بمعنى وجوب ستره عن الرجال غير (2) المحارم، لو سلم، غير مستلزم لوجوب ستره في الصلاة بوجه، كما لا يخفى (وإن كان الأحوط) لها (ستر (3) باطن القدمين) لاستتاره في حال القيام بالوضع على الأرض، وفي غير هذا الحال يمكن ستره بالدرع، بل غالبا كان مستورا به، بخلاف ظاهرهما، إلا أن يقطع بعدم الفصل بينهما.

(وللأمة الغير المبعضة، والصبية كشف الرأس) لعدم اشتراط صلاتهما بستر الرأس اتفاقا نصا (4) وفتوى. وكان نقل الاجماع عليه مستفيضا (5) مع اشتراط ستر سائر ما يشترط في المرأة. وعدم وجوب الصلاة على الصبية لا ينافي وجوب الستر عليها في الصلاة، كسائر شرائطها وأجزائها. وقضية إطلاق بعض النصوص (6) ومعاقد الاجماعات في الأمة (7) عدم الفرق بين القن وغيرها، والمزوجة وغيرها، وأم الولد وغيرها.

Halaman 305