Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
الركبة (1). ويدل على ما اخترنا (2) قول أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في مرسلة أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان: القبل والدبر. والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (3). ورواية محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الفخذ ليست (4) من العورة " (5). مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا، وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا وإن كان العقل لولاها كان حاكما بالاحتياط، كما حققناه بحثا وكتبا (6) بلا قاطع لهما.
(وبدن (7) المرأة كله (8) عورة) يجب ستره في الصلاة إلا أنه (يسوغ (9) لها كشف الوجه واليدين) أي الكفين (والقدمين).
أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها، فلصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال: " درع وملحفة تنشرها على رأسها، وتجلل بها " (10).
أما جواز كشف هذه الأعضاء، فللأصل كما عرفت. وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
Halaman 304
Masukkan nombor halaman antara 1 - 305