124Al-Isharah fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalilالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHPenerbitالمطبعة التونسيةEdisiالثالثةTahun Penerbitan١٣٥١ هـLokasi Penerbitنهج سوق البلاط- تونسGenre-genreMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahSepanyol•Empayar & EraAbbasiyahعلى سبب؛ لأن معارضته للخبر الآخر تدل على أنه مقصور على سببه.والتاسع: أن يكون أحد الخبرين قد قضى به على الآخر، في موضع من المواضع، فيكون أولى منه في سائر المواضع.والعاشر: أن يكون أحد الحديثين وارد بألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، فيكون أولى مما روي أخبار الآحاد بلفظ واحد؛ لأنه أبعد من الغلط والسهو والتحريف.والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله صلى الله1 / 153SalinKongsiTanya AI