123Al-Isharah fi Ma'rifat al-Usul wa al-Wijazah fi Ma'na al-Dalilالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHPenerbitالمطبعة التونسيةEdisiالثالثةTahun Penerbitan١٣٥١ هـLokasi Penerbitنهج سوق البلاط- تونسGenre-genreMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahSepanyol•Empayar & EraAbbasiyahالخبرين يقصد به بيان الحكم، والآخر لا يقصد به بيان الحكم، فيكون ما قصد به بيان الحكم أولى، لأنه أبعد عن الاحتمال.والسابع: أن يكون أحد الخبرين مؤثرًا في الحكم، والآخر غير مؤثر فيه، فيكون المؤثر أولى.الثامن: أن يكون أحدهما ورد على سبب، والآخر ورد على غير سبب، فيقدم ما ورد على غير سبب على الوارد1 / 152SalinKongsiTanya AI