312

Penjelasan dalam Ritus Haji dan Umrah

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
الْمَرْمَى (١) فَلَوْ رَمَى فِي الهَوَاء فَوَقَعَ فِي الْمَرْمَى لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَلاَ يُشْتَرطُ بقَاءُ الْحَصَاةِ في الْمَرْمَى فَلا يَضُرُّ تَدَحْرُجُهَا أو خُرُوجُها بَعْدَ الْوُقُوعِ فِيهِ وَلاَ يُشْتَرَطُ وُقُوفُ الرَّامِي خَارِجَ الْمَرْمَى فَلَوْ وَقَفَ في طَرَفِ الْمَرْمَى وَرَمَى إِلَى طَرَفِهِ الآخَرِ أجْزَأهُ وَلَوْ انْصَدَمَتْ الْحَصَاةُ الْمَرْمِية بالأَرْضِ خَارِجَ الْجَمْرَةِ أوْ بِمَحْمَلِ فِي الطَّرِيقِ أوْ عُنُقِ بَعِيرِ أوْ ثَوْب إِنْسَانِ ثُمَّ ارْتَدَّتْ فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى اعْتُدَّ بِهَا لِحُصُولهَا فِي الْمَرْمَى بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَنَةِ، وَلَوْ حَرَّكَ صَاحِبُ الْمَحْمَلِ فَنَفَضَهَا أوْ صَاحِبُ الثَّوْبِ تَحَرَّكَ الْبَعِيرُ فَدَفَعَهَا فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا (٢) وَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى الْمَحْمَلِ أوْ عُنُقِ الْبَعِيرِ ثُمَّ تَدَحْرَجَتْ إلى الْمَرْمَى فَفِي الاعْتِدَادِ بِهَا وَجْهَانِ

= فإن قيل كيف أجزأ في الوضوء وضع اليد مبلولة على الرأس مع أنه لا يسمى مسحًا؟ أجيب: بأنه بوضعها مبلولة عليه حصل المقصود وهو وصول البلل إليه، والمقصود من الرمي مجاهدة الشيطان وإغاظته بالرمي الذي يغاظ به العدو، والوضع هنا لم يأت بشيء من المقصود من الرمي والله أعلم.
(١) المرمى هو مجتمع الحصى لا الشاخص. ويشترط أيضًا عدم الصارف وقد نظم بعضهم رحمه الله تعالى شروط الرمي بقوله:
شروط رمي للجمار ستة ... سبع بترتيب وكف وحجر
وقصد مرمى يا فتى وسادس ... تحقق لأنْ يصيبه الحجر
فلو قصد غير المرمى لم يكف وإن وقع فيه كرميه نحو حَيةٍ في الجمرة ورميه العلم المنصوب في الجمرة عند ابن حجر قال نعم لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى وقد علمه فوقع فيه اتجه الإجزاء لأن قصدَه غير صارف حينئذ. اهـ.
قال عبد الرؤوف: والأوجه أنه لا يكفي، وكون قَصْد العَلَم حينئذ غير صارف ممنوع لأنه تشريك بين ما يجزىء وما لا يجزىء أصلًا. اهـ. وفي الإِيعاب أنه يغتفر للعامي ذلك واعتمد محمد على إجزاء رمي العلم إذا وقع في المرمى. قال لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فِعْل الواجب والمرمى هو المحل المبني فيه العلم ثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة. اهـ إعانة الطالبين.
(٢) أي بلا خلاف كما في المجموع لأنها لم تحصل في المرمى بمجرد فعله.

1 / 315