311

Penjelasan dalam Ritus Haji dan Umrah

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت ومكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
السادسةُ: أنْ يَرْمِيَ رَاكِبًا هَكَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ.
السابعةُ: تَقَدَّمَ أنهُ يُسْتَحَب أنْ يَكُونَ الحَجَرُ مِثْلَ حَصَى الْخَذْف لاَ أكْبَرَ وَلاَ أصْغَر. وَذَكَرَ بَعْض أصْحَابِنَا (١) أنهُ يُسْتَحَبُّ أنْ يَكُونَ كَيفِيةُ رَمْيهِ كَرَمْيِ الْخَاذفِ وَيَضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى بَطْنِ أصبُعه ويرمِيها بِرأسِ السبّابةِ وَهَذِهِ الْكَيْفِيةُ لَمْ يَذْكُرْهَا جُمْهُورُ أصْحَابِنَا وَلاَ نَرَاهَا مُخْتَارَةً وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ نَهْيُ رَسُولِ الله ﷺ عَنِ الْخَذْفِ.
الثامنة: يَجِبُ أنْ يَرْمِي سَبع مَرَّاتٍ بِمَا يُسَمَى حَجَرًا بِحَيْثُ يُسمَّى رَمْيًا فيرمي سَبع حَصَياتٍ وَاحِدَةً وَاحِدَةً حَتى يَسْتكْملَهُنَّ فَلَوْ وَضَعَ الحَجَرَ فِي الْمرْمَى لَمْ يُعْتَدَ بِهِ لأنَّهُ لا يُسَمَّى رَمْيًَا (٢) وُيشْتَرَطُ قَصْدُ

= الحديث والفقه، وإنما في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه يكبر مع كل حصاة، وهذا مقتضاه مطلق التكبير، والذي ذكره هذا القائل طويل لا يحسن التفريق بين الحصاتين به. اهـ.
(١) هو الوجه الأول من الوجهين المذكورين في المجموع وهو أنْ تكون كيفية الرمي كرمي الخاذف وهي أنْ يضع الرامي الحصاة على بطن إبهامه ويخذفها برأس سبابته أو يجعل الحصاة بين سبابتيه ويخذف بها. وهذا الوجه أخذ به البغوي والمتولي والرافعي ﵏ ورحمنا آمين. والثاني: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور كما في المجموع: أن يكون الرمي على غير صفة الخاذف لورود نهيه ﷺ عن الخذف وقال فيه: (إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن) رواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل ﵁.
قال المصنف في مجموعه: وهذا الحديث يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله صاحب الوجه الأوى شيء ولأن النبي ﷺ نبه على العلة في كراهة الخذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العين أو يكسر السن، وهذه العلة موجودة في رمي الجمار والله أعلم.
(٢) بل يسمى طرحًا وهو ﷺ لم يفعل إلا الرمي، وقال: "خذوا عني مناسككم" =

1 / 314