321

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Penerbit

پيام امام هادى

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid

وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي (1).

فإن ترك امرأته وأبويه وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (2).

وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (3).

ولا يرث ولد الولد مع الولد (4)، ولا مع

Halaman 330