320Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةAbu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديPenerbitپيام امام هادىEdisiالثالثةTahun Penerbitan1432 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidفإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، وما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (1)، فإن لم تكن (2) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3).فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة (4) أو ولد ولد إن سفل، فللمرأة الثمن، وما بقي فللولد، أو لولد (5) الولد وإن سفل.فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو لولد (6) الولد وإن سفل (7).فإن تركت امرأة زوجها وأبويها (8) فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس (9).Halaman 329SalinKongsiTanya AI