262

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

ويشترط في القاضي: البلوغ، والعقل، والذكورة، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، ولا يكتفي بفتوى العلماء، وعلمه بالكتابة، والبصر، والحرية، والسلامة من الخرس لا الصمم (1).

ومن لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالعدو على عدوه.

وتثبت التولية بسماعها من الإمام، وبالاستفاضة، أو شهادة شاهدين على التولية.

والألفاظ التي ينعقد بها الولاية: وليتك الحكم، وقلدتك (2)، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك الحكم، وفوضت إليك، وجعلت إليك.

ولو قال الإمام: من نظر في الحكم الفلاني، فقد وليته، انعقد على الأقوى.

وتثبت بصيغة الأمر، مثل أن يقول: أحكم بين الناس بما أراك الله.

ويشترط التنجيز في الصيغة، فلو علق التولية بشرط، بطلت.

وينعزل القاضي بأمرين:

NoteV00P276N01 - تجدد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء، كالفسق والجنون والعمى، سواء نص الإمام على عزله أو لا، ولا يعود لو زال المانع.

NoteV00P276N02 - وسقوط ولاية الأصيل، فلو تجدد فسقه أو عزله أو موته - مثلا - انعزل النائب.

فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل.

Halaman 276