261

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب القضاء وهو: ولاية شرعية يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين والتسلط على المصالح العامة.

وهو وظيفة الإمام أو نائبه.

وفيه فصول:

[الفصل] الأول: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد، نعم لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعية وحكم، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط القاضي.

وينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة، ولو تعدد، تخير المدعي مع التساوي، وإلا تعين الترافع إلى الأفضل.

أما حال حضور الإمام، فيجوز إلى المفضول، لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام. وكذا حكم التقليد في الفتاوى.

ويجب على الإمام تولية القضاة (1).

ويجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه.

Halaman 275