225

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

وتمضى كتابة المريض من الثلث (1).

ويشترط في العبد: التكليف، والإسلام إن كان المولى مسلما، ولو كان كافرا صح، على الأقوى.

ويجوز مكاتبة الكل والبعض، ولا يسري.

وشرط (2) العوض:

NoteV00P236N01 - كونه دينا معلوم القدر والوصف، فيذكر كل ما تثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصف كالنسيئة، ومن العروض كالسلم، ولا يتقدر قلة ولا كثرة، إلا بالتراضي، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد.

NoteV00P236N02 - وأن يكون مما يصح تملكه لهما.

والأولى اشتراط الأجل، ولا يشترط تعدده، نعم يجوز اتحاده أو (3) تعدده.

وشرط العقد: القصد، وإيقاع اللفظ المعتبر، وهي:

NoteV00P236N01 - إما مطلقة، وهي: التي يقتصر فيها على العقد، مثل: كاتبتك على أن تؤدي إلي مائة درهم في وقت كذا، فيقول العبد: قبلت.

NoteV00P236N02 - أو مشروطة، فيضيف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق.

ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب‍: إن أديت فأنت حر، نعم لا بد من نية ذلك إن لم يتلفظ به، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة.

وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله.

Halaman 236