224

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Penerbit

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

شيراز

Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب الكتابة وهي: مستحبة مع الأمانة.

ولا تجب إلا بنذر وشبهه.

وليست بيعا للعبد من نفسه، ولا عتقا بصفة، بل هي معاملة مستقلة بنفسها.

وهي: لازمة من الطرفين، إلا المشروطة مع عجز العبد، فإنها جائزة من جهة السيد.

ويشترط في السيد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، ولا يشترط الإسلام إذا (1) كان العبد كافرا، ولو كان مسلما لم تصح كتابته، بل يجبر المولى على بيعه من مسلم، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنها تستمر، نعم لو كانت مشروطة فعجز، بيع عليه.

ولو كاتب الحربي مثله، صح.

ولا تصح كتابة المرتد مطلقا (2)، ولولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة للطفل، وكذا المجنون.

Halaman 235