273

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

للشئ المخفي له كأنه مزيل له، وماح لرسمه، والله - تعالى - إذا أمرنا بقبول شهادة التائب من القذف، فقد أسقط ما كان تعبد به قبل التوبة من رد شهادته، وأزاله، وهذا كله بين.

فصل في تخصيص العموم بالشرط اعلم أن الشرط وإن لم يكن مؤثرا في نقصان عدد المشروط كالاستثناء، وبذلك فصلنا. بينهما فيما تقدم، فإنه يخصص المشروط من وجه آخر، لأنه إذا قال *: (اضرب القوم، إن دخلوا الدار) فالشرط لا يؤثر في تقليل عدد القوم، وإنما يخصص الضرب بهذا الحال، لأنه لو أطلق لتناول الامر بالضرب على كل حال، فتخصص بالشرط، ومن أمثلته قوله - تعالى -:

(فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا) وقوله - جل اسمه -:

Halaman 273