272

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

ويمكن أيضا أن يستدل على أن الاستثناء راجع، إلى قبول الشهادة بقوله - تعالى -: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا) ومعلوم أن التوبة كافية في إسقاط حكم الفسق، وأن إصلاح العمل ليس بشرط في ذلك، وهو شرط في قبول الشهادة، فيجب أن يعود الاستثناء أيضا إلى قبول الشهادة.

فإن قيل: قوله - تعالى -: (فإن الله غفور رحيم) لا يليق إلا بإسقاط عقاب الفسق، دون قبول الشهادة.

قلنا: وصفه - تعالى - بالغفران والرحمة مما يستحقه جل اسمه على كل حال، ولا يحتاج فيه إلى مطابقة بعض ما يتعقبه من الكلام.

على أن الرحمة هي النعمة، والله - تعالى - منعم بالامر بقبول شهادة التائب من القذف بعد أن كانت مردودة، والغفران في الأصل مأخوذ من الغفر الذي هو الستر، ومنه المغفر، لأنه ساتر، وإنما سمي الاسقاط للعقاب غفرانا، من حيث كان الساتر

Halaman 272