Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
فالأول يؤثر بأن يكون شرط الفعل عدمه.
والثاني بأن يكون شرط الفعل ضده، أو ما يجري مجرى ضده، مما لا يجتمع معه.
والثالث يؤثر بأن يمنع من وقوع شرط سواه، فمثال الأول الصلاة مع الحدث، لان من شرطها عدمه. ومثال الثاني صلاة القادر على القيام قاعدا، لان من شرط هذه الصلاة ضد القعود. ومثال الثالث صلاة المتطوع، لأنها لا تجزي عن الفرض وإن كانت الصورة واحدة، لما كان الشرط نية مخصوصة.
ولأجل هذا الوجه الأخير كانت الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزي، لان من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة، وكونها واقعة في الدار المغصوبة يمنع من ذلك.
وأيضا فإن من شرطها إذا كانت واجبة أن ينوي بها أداء الواجب، وكونها في الدار المغصوبة يمنع من ذلك.
وفي الفقهاء من يظن أن الصلاة في الدار المغصوبة ينفصل من الغصب، وذلك ظن بعيد، لان الصلاة كون في الدار، وتصرف
Halaman 191
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839