190

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

بالدليل، ولا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين.

فإن قيل: فبأي شئ تحدون الفاسد من المنهيات، وتميزونه من غيره فقد تعاطى الناس ذلك.

قلنا: الواجب ان نقول الذي يقتضيه عرف الشرع في نهي الله - سبحانه - ورسوله - ص ع - ان يقتضي بالظاهر فساد المنهي عنه، وألا تتعلق به الاحكام التي تتعلق بالصحيح إلا أن يقوم دليل على أن المنهي عنه في هذه الأحكام كالمأمور به، فيقال بذلك اتباعا للدليل.

وأجود ما ميز به ذلك أن يكون وقوعه منهيا عنه مخلا بشروطه الشرعية، فيكون فاسدا، وإذا لم يختل شروطه الشرعية، لم يمتنع إجزاؤه.

وينقسم تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية ثلاثة أقسام:

Halaman 190