Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
والرتبة معتبرة في النهي كما أنها معتبرة في الامر، والدلالة على الامرين واحدة.
وقولنا (نهى) يخص القول، بخلاف الامر، لأنا قد بينا اشتراك هذه اللفظة بين الفعل والقول.
والنهي إنما كان نهيا لان الناهي كاره للفعل الذي تناوله النهي، والكلام في ذلك كالكلام في أن الامر إنما كان أمرا لإرادة الآمر المأمور به، وقد تقدم مستقصى.
والقول في أن النهي لا يدل على أحكام الفعل كالقول في الامر، وإنما يحكم فيما نهى الله عنه بالقبح بدلالة منفصلة، وهي أنه - تعالى - مع حكمته لا يجوز أن ينهى عن الحسن، ولا ينهى إلا عن القبيح، كما قلنا في أمره - تعالى - أنه لا يدل من حيث الظاهر بل لحكمته - تعالى - على أن لما أمر به صفة زائدة على حسنه، وأن له مدخلا في استحقاق المدح والثواب، وإنما نقول أن نهيه - تعالى - على الوجوب وإن لم يكن أمره كذلك، لأجل أن يقتضي قبح الفعل، والقبيح يجب ألا يفعل.
Halaman 175
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839