174

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

على هذا يجب أن تفهم المراد بالقرآن، إذا تحملته، وأدته، وأن يكون لها في ذلك مصلحة دينية، وإن لم تلزمها الشرائع.

باب في أحكام النهي فصل إعلم أن النهي لا صورة لها في اللغة تخصه، على نحو ما قلناه في الامر، لان قول القائل (لا تفعل) قد يستعمل ولا يكون نهيا ، بل على سبيل التوبيخ والتعنيف، ألا ترى أن أحدنا قد يقول لغلامه لا تطعني ولا تفعل شيئا مما أريده، وهو غيرناه له، لمفارقة الكراهة التي بها يكون النهي نهيا، وإنما التعنيف، كما قال - تعالى -:

اعملوا ما شئتم، ولم يرد الامر.

والكلام في أنه لا صيغة له تخصه كالكلام في الامر، فلا معنى لإعادته.

Halaman 174